زكاة الشركات والأسهم

أولاً: زكاة الأسهم:

الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم:

السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معّرض للربح والخسارة، تبعاً لربح الشركة أو خسارتها، وصاحب السهم يعد شريكاً في الشركة، أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء.

وللسهم قيمة تحدد عند إصداره أول مرة وله أيضاً قيمة سوقية تحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم.

ويحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهمة فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالربا، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلاً، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة وبيوع الغرر.

——————–

كيف تزكى الأسهم:

إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها بناءً على توكيل المالكين أو كان هناك شرط أو بند في نشاط الشركة، ووافق عليه المساهم فلا يجب على المساهم حينئذ إخراج زكاة أسهمه منعاً للازدواج.

أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي:

إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة هي ربع العشر ( 2.5% ) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة.

أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:

إذا أمكنه أن يعرف _عن طريق الشركة أو غيرها_ مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ).

وإن لم يعرف فعليه أن يضم ريعه إلى ما عنده من الأموال ويزكي جميع ماله بالنسبة السابقة.

وإن كان السهم يمثل عروضاً تجارية كأسهم الجمعيات التعاونية التي هي متاجر، فهذا السهم يمثل مشاركة في المتجر، فعليه أن يزكيه زكاة عروض التجارة عند حولان الحول إذا بلغت أسهمه نصاباً، ويضم الربح إلى أصل السهم إن تمكن من معرفته عند حولان الحول، فإن لم يتمكن من معرفته فعند استلامه يزكيه باعتبار حول الأصل، قل الربح أو كثر، إذا كانت الأسهم قد بلغت نصابا.

——————–

ثانياً : المستندات :

الحكم الشرعي في التعامل بالسندات:

السند يمثل جزءاً من قرض على الشركة أو الجهة المصدرة له وتعطي عليه الشركة فائدة، وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها، والشركة ملزمة بالسداد في الوقت المحدد، وللسند قيمة اسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة، وقيمة سوقية تحدد على أساس العرض والطلب.

والتعامل بهذه السندات حرام شرعاً لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل التعامل بالربا وأشاعته.

——————–

كيف تزكي السندات :

يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة، ومع ذلك تجب على المالك تزكية الأصل -رأس المال- كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ما له في النصاب والحول، ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر، دون الفوائد الربوية المترتبة له، فإن الفوائد محرمة عليه، ويجب صرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة، ما عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف ونحوها، وهذا الصرف للتخلص من الحرام، و لا يحتسب ذلك من الزكاة، ولا ينفق منه على نفسه أو عياله، والأولى صرفه للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها.

——————–

ثالثاً: المستغلات:

هي الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها، وإنما أعدت للنماء وأخذ منافعها وثمرتها ببيع ما يحصل منها من نتاج أو كرائها.

فيدخل في المستغلات الدور والعمارات والمصانع والطائرات والسفن والسيارات وغير ذلك مما أعد لأخذ ريعه ونتاجه، وعلى هذا فالفرق بين المستغلات وغيرها أن المستغلات تتخذ بقصد الاستفادة من إنتاجها، فعينها ثابتة، بينما غير المستغلات: ما اتخذ بقصد التجارة بحيث تنتقل العين من شخص لآخر، فالدور والعمارات قد تكون مستغلات وقد تكون غير مستغلات تبعاً لقصد التملك فيها.

——————–

كيف تزكى المستغلات:

تزكى الغلة وتسمى الإيراد بعد قبضها كل، حول فإذا حال الحول يزكي ما عنده من الإيرادات المحصلة خلال هذا الحول، ويضمها إلى ما عنده من أموال وجبت عليها الزكاة، ثم يزكي ذلك كله زكاة النقود (2.5 %).