زكاة المال والذهب

زكاة المال:

المراد بالنقود الذهب والفضة ويلحق بها جميع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر.

——————–

وجوب الزكاة في النقود:

وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله عز وجل {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: الآية34].

وأما في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره…) رواه مسلم.

وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين ( الذهب والفضة ) وقيس على ذلك سائر العملات الورقية التي أصبحت نقداً بالاعتبار في سائر المدن والأمصار.

ولوجوب الزكاة في النقود لابد من أن تتوفر فيها شروط وجوب الزكاة وهي بلوغ النصاب، وحولان الحول والملك التام، وكونها من مسلم حر.

——————–

كيف تزكى النقود:

علماً بأن نصاب النقود هو: قيمة 85جرام من الذهب [85جرام من الذهب × سعر الجرام = النصاب].

فإذا بلغت النقود النصاب نخرج منها الزكاة بنسبة (2.5%).

——————–

مثال عملي:

شخص لديه ( 10.000 جنية ) حال عليه الحول، كم تكون زكاتها ؟

الحل:

وليكن على سبيل المثال سعر جرام الذهب ( 47 جنية مثلاً ) فيكون النصاب [85 جم × 47 جنية] = [3995 جنية] وهو نصاب النقود، وعليه فتجب الزكاة لأن المبلغ قد بلغ النصاب، وزكاتها تكون: [10.000 × 2.5 % ]=[250 جنية]، وهذا المبلغ قيمة الزكاة المترتبة عليه بعد حولان حول هجري.

——————–

زكاة الحلي:

حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، غير أن الشافعية يشترطون أن لا يزيد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، فما زاد عن القدر المعتاد فتجب زكاته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار. وخرج بالحلي المباح: الحلي المحرم وهو زينة الذهب للرجل، ومثله المكنوز المدخر لحاجة الدهر، أو ما فيه استعمال محرم كآلة وآنية فإنه يجب زكاته اتفاقاً.

——————–

كيف تزكى الحلي:

تجب الزكاة في الحلي إذا ما توفرت فيها الشروط السابقة الذكر في زكاة النقود، علماً بأن المطلوب حساب زكاته من الذهب هو الخالص منه، أي: عيار (24جم)، فإذا بلغ الخالص منه (85جم) وجبت فيه الزكاة.

ولحساب زكاة الذهب عيار 22، أو 21 أو غيره نقوم بإخراج الذهب الخالص أولاً وذلك عن طريق عملية حسابية، إليك بيانها:

[وزن الذهب × عيار الذهب ÷ 24= الذهب الصافي].

——————–

مثال:

امرأة عندها ذهب عيار (21) وزنه (200 جم) فكم تكون زكاتها ؟

[200 × 21 ÷ 24] = [175جم]

فتكون زكاتها:

[وزن الذهب الصافي × قيمة الجرام الصافي وليكن على سبيل المثال(50 جنية) × 2.5%] = مقدار الزكاة.

= [175× 50 × 2.5%] = 218.75 جنية.

——————–

المال المستفاد:

وهو المال الذي يفد إلى الإنسان ولم يكن من نماء ماله الأول مثل: مال الوصية، أو الميراث، أو الهبة أو المهر أو عوض الخلع أو نحو ذلك.. من راتب أو مكافأة فهذا النوع يستأنف له حول من حين قبضه، فإذا حال الحول وكان نصاباً وجبت زكاته